فصل: حكم مسك الخبز باليد اليسرى:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم أكل سمك القرش:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15834)
س1: هل سمك القرش حرام أم حلال؟
ج1: السمك كله حلال، سمك القرش وغيره؛ لعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [سورة المائدة الآية 96] وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.أكل الضفدع:

الفتوى رقم (1414)
س: هل يجوز قتل الضفدع؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية أو البحرية، إن كان بريا فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه؟ ولا يمكن ذبحه؛ لأنه معدوم العنق، وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقي، وإن كان بحريا فما المانع من أن يكون داخلا في صيد البحر الذي أحله الله؟ يقول بعض أهل العلم: إن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء، فماذا تقولون؟
ج: اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع، فمنهم من أجاز أكله، ومنهم من منعه، وممن أجاز أكله: مالك بن أنس، ومن وافقه من أهل العلم، وممن منع أكله الإمام أحمد، ومن وافقه من أهل العلم، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [سورة المائدة الآية 96] وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (*) وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه من صيد البحر.
والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي، أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. (*) ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم)، والحاكم في (المستدرك) في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأعاده في الطب وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع.
ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي، وإما لتحريم أكله كالضفدع؛ فإنه ليس بمحترم، فينصرف النهي إلى أكله.
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد بن قارض ضعفه النسائي، وأجيب عنه بأنه وثقه ابن حبان، وقال الدارقطني: مدني يحتج به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.أكل سرطان البحر:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8505)
س4: «ما حكم السرطان هل يدخل في حكم الحديث: الطهور ماؤه الحل ميتته؟». (*)
ج4: السرطان الأصل فيه الحل؛ لأنه حيوان بحري؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [سورة المائدة الآية 96] الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (*) إلا أن يثبت عند أهل الخبرة به ما يدل على تحريمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم مسك الخبز باليد اليسرى:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6724)
س3: هل يجوز مسك الخبز باليد اليسرى أم لا يجوز؟ إنني أشاهد نحو تسعين في المائة الذين ما زالوا يأخذون الخبز باليد اليسرى لكي يقطع الخبز باليد اليسرى أو يمسك بها، علما بأن الخبز لين ولم يستطع يناوله باليد اليمنى دون اليد اليسرى، فأرجو الإفادة عن ذلك.
ج3: يجوز مسك الخبز باليد اليسرى، وأما الأخذ والإعطاء للغير فباليد اليمنى مراعاة للأدب. وأما الأكل فلا يجوز باليد اليسرى مع القدرة على الأكل باليمنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الإسراف في الولائم:

الفتوى رقم (18541)
س: أبعث لفضيلتكم بهذا الخطاب راجيا من الله أن يصلكم وأنتم بصحة وعافية، وأن يطيل في عمر سماحتكم. سماحة الوالد: نشهد الله على محبتكم، وأسال من الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة وإخواننا المسلمين. سماحة الوالد: إنه من باب التعاون على البر والتقوى وشكر الله على نعمه الغزيرة، وما أنعم به علينا من نعمة الإسلام، ثم ما من به سبحانه علينا من نعمة المآكل والمشارب، إلا أن هناك البعض من الناس لم يتقيدوا بهذه النعم، وصرفها في غير موضعها، حيث هناك عادات عند القبائل بالمنطقة الجنوبية، وهذه العادات إنه في أثناء مجيء الضيوف يوم الزواج وبعد الانتهاء من وجبة الغداء يتجه الضيوف إلى المتزوج، أي: بعد ساعتين أو ثلاث، ثم يقوم المتزوج وجيرانه بعمل تقسيم للضيوف عند المتزوج وجيرانه، ثم يصنع طعام جديد مثل عمل الخبز والسمن والعسل، وما يسمونه بالعريك، وكل الأصناف من طعام البر وغيره، وقسم آخر يعمل فاكهة قد تصل إلى ألفين وثلاثة آلاف ريال تكلفة هذه المآكل والإضافة إلى المشروبات، ثم لا يؤخذ منها إلا اللقمة واللقمتان، ثم ترمى، وبعد هذا الطعام بساعتين يكون وجبة العشاء، فالظاهرة التي يراد معالجتها هي ظاهرة عمل الطعام بعد وجبة الغداء بساعتين أو ثلاث، ثم يرمى هذا الطعام، وهذه الظاهرة أي: عمل هذه الأطعمة والفواكه والمشروبات بعد وجبة الغداء بساعات قليلة، ويسمى عمل هذا الطعام بالمفهوم القبيلي (الوصل) وهذا الوضع يحدث في الزواجات والمناسبات.
فالسؤال: لماذا يعمل أو تعمل هذه الأطعمة بعد وجبة الغداء بساعتين أو ثلاث ثم لا تؤكل وترمى في الزبائل؟ أليس هذا من إهدار النعم والتبذير ومما يسبب عنا زوال النعم؟ لذا رفعت لسماحتكم عن وضع هذه الظاهرة التي تحدث بعد وجبة الغداء بساعات قليلة، ثم لا يؤكل منها إلا القليل، ثم ترمى، فلماذا لا يكتفى بوجبة العشاء بعد وجبة الغداء، نرجو من سماحتكم إصدار فتوى لمعالجة هذه الظاهرة وطبع فتواكم عبر نشرات توزع على الناس بهذه المنطقة وتوزع بالمساجد وعبر خطباء يوم الجمعة وبيان خطر التبذير بالنعم والإقلاع عن هذه الظاهرة. وفق الله الجميع.
ج: إقامة الوليمة في عقد النكاح أمر مشروع، وجاءت الأحاديث المتكاثرة بالحث عليها، وأن ذلك معدود من إعلان النكاح، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه، (*) وثبت فيهما أيضا أنه- عليه الصلاة والسلام- قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: «أولم ولو بشاة» (*) والمشروع في ذلك ألا تصل الوليمة والأطعمة والأشربة المعدة إلى حد البذخ والسرف والتبذير، فإن ذلك مذموم شرعا، وفاعله من إخوان الشياطين، قال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [سورة الإسراء الآية 26-27] فالمطلوب هو التوسط، فلا إسراف ولا تقتير، وإذا ترتب على كثرة الأطعمة وتنوعها رميها في صناديق النفايات وعدم الاستفادة منها فلا شك أن هذا أعظم إثما، وأشد خطرا، وفاعل ذلك معرض نفسه لعقاب الله ونقمته، فعلى المسلم الحذر من ذلك، وأن يكون مقتصدا في ولائمه ومناسباته وجميع أموره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد